الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
تختص اللجنة بالامور التالية:
أ) اعداد المخططات والهياكل التنظيمية للمدينة بجميع اقسامها وفروعها وشعبها ورفعها للهيئة لاقرارها.
ب) اعداد الكوادر الخاصة لجميع الاقسام والفروع والشعب ورفعها للهيئة لاقرارها.
ج) التنسيب للهيئة بما يتعلق بسلم الرواتب والاجور للمستخدمين والعمال المدنيين الذين يتم تعيينهم للعمل في المدينة.
د) اجراء الدراسات ووضع البرامج الخاصة بالتدريب الفني والاداري لرفع مستوى العناية والرعاية الطبية وتطويرها للافضل.
هـ) اعداد اللوائح الخاصة بالاجور والتكاليف لقاء الخدمات الطبية للمرضى المدنيين من المواطنين وغيرهم من مواطني الدول
العربية والدول الصديقة ورفعها للهيئة لاقرارها.
و) تعيين اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة للقيام بالدراسات التي تراها اللجنة ضرورية لضمان حسن سير العمل في المدينة.
ز) وضع الميزانية العامة للمدينة.