الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية
الخدمات الطبية الملكية: الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية
القائد العام: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا.
رئيس هيئة الاركان: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية ليشرف وينسق جميع أعمال فروع القيادة العامة.
مساعد رئيس هيئة الاركان للادارة: الضابط الذي يعين من قبل القائد العام لمساعدة رئيس هيئة الاركان في الاعمال المتعلقة
بفروع الادارة في القيادة العامة.
مدير الخدمات الطبية الملكية: الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية.
مدير التخطيط والتنظيم: الضابط المعين للاشراف على ادارة مديرية التخطيط والتنظيم في القيادة العامة.
المستشار الحقوقي: الضابط الحقوقي المعين للاشراف على الامور القضائية في القوات المسلحة.
المدينة: مدينة الحسين الطبية.
المجلس: مجلس الامناء لمدينة الحسين الطبية.
الهيئة: الهيئة المشرفة على مدينة الحسين الطبية.
اللجنة: اللجنة التنفيذية لادارة مدينة الحسين الطبية.
القائد: قائد مدينة الحسين الطبية.
اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعينهااللجنة التنفيذية وتكون دائمة او مؤقتة.