التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية الخدمات الطبية الملكية: الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية القائد العام: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. رئيس هيئة الاركان: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية ليشرف وينسق جميع أعمال فروع القيادة العامة. مساعد رئيس هيئة الاركان للادارة: الضابط الذي يعين من قبل القائد العام لمساعدة رئيس هيئة الاركان في الاعمال المتعلقة بفروع الادارة في القيادة العامة. مدير الخدمات الطبية الملكية: الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية. مدير التخطيط والتنظيم: الضابط المعين للاشراف على ادارة مديرية التخطيط والتنظيم في القيادة العامة. المستشار الحقوقي: الضابط الحقوقي المعين للاشراف على الامور القضائية في القوات المسلحة. المدينة: مدينة الحسين الطبية. المجلس: مجلس الامناء لمدينة الحسين الطبية. الهيئة: الهيئة المشرفة على مدينة الحسين الطبية. اللجنة: اللجنة التنفيذية لادارة مدينة الحسين الطبية. القائد: قائد مدينة الحسين الطبية. اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعينهااللجنة التنفيذية وتكون دائمة او مؤقتة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية