الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
على رئيس القسم المالي القيام بالامور التالية:
أ) ان يتحقق من ان المدينة قد اتبعت في حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية المتعارف عليها وبشكل يسهل اعمالها،
ويتأكد من ان الكفالات المالية وغيرها من ضمانات الدفع مقدمة بشكل مقبول وصحيح.
ب) ان يتحقق من ان اموال المدينة يتم تحصيلها في اوقاتها، وان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المدينة
لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال وعليه ان يلفت نظر القائد عند نفاذ المخصصات او عدم وجودها.
ج)ان يدخل على الفور في الحساب جميع ما يدفع للمدينة او يقيد لحسابها وجميع نفقاتها وان يقيد ذلك تحت فصوله ومواده
ويهيء الحسابات وينظم البيانات والجداول المالية المطلوبة.
د) ان يخصص للمحاسبين الاعمال والوظائف المنوطة بكل واحد منهم وان يعلم القائد بذلك.
هـ) ان يقوم باعداد مشروع موازنة المدينة وفق التعليمات التي تصدر له من القائد.