التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964

تختص اللجنة بالامور التالية: أ) اعداد المخططات والهياكل التنظيمية للمدينة بجميع اقسامها وفروعها وشعبها ورفعها للهيئة لاقرارها. ب) اعداد الكوادر الخاصة لجميع الاقسام والفروع والشعب ورفعها للهيئة لاقرارها. ج) التنسيب للهيئة بما يتعلق بسلم الرواتب والاجور للمستخدمين والعمال المدنيين الذين يتم تعيينهم للعمل في المدينة. د) اجراء الدراسات ووضع البرامج الخاصة بالتدريب الفني والاداري لرفع مستوى العناية والرعاية الطبية وتطويرها للافضل. هـ) اعداد اللوائح الخاصة بالاجور والتكاليف لقاء الخدمات الطبية للمرضى المدنيين من المواطنين وغيرهم من مواطني الدول العربية والدول الصديقة ورفعها للهيئة لاقرارها. و) تعيين اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة للقيام بالدراسات التي تراها اللجنة ضرورية لضمان حسن سير العمل في المدينة. ز) وضع الميزانية العامة للمدينة.

الإحالة

المادة 12 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية