الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
أ) يشترط في القائد ان يكون اردنيا ومن اطباء الخدمات الطبية الملكية.
ب) القائد هو الذي يتولى قيادة اجهزة المدينة الادارية والفنية ويمثلها امام الهيئات الاخرى وهو الذي يرأس اللجنة
ويدعوها الى الاجتماع ويشرف على تنفيذ انظمة وتعليمات المدينة وعلى تحضير الميزانية ويعين المستخدمين والعمال المدنيين
ممن تحتاج المدينة لخدماتهم بما يتفق واحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام.
ج) القائد هو المسؤول عن تنفيذ القرارات المجلس والهيئة ويقدم للهيئة تقريراً سنوياً شاملاً عن كافة شؤون وخدمات المدينة
ونشاطها العلمي ومشاريع المستقبل.
د) للقائد حق اصدار التعليمات الادارية والفنية التي يراها مناسبة لضمان حسن سير العمل ورفع مستوى الرعاية والعناية
الطبية ضمن ما رسمه هذا النظام وله اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين من مرتب المدينة ضمن صلاحياته المخولة اليه
حسب قوانين وانظمة واوامر القوات المسلحة.
هـ) للقائد مخاطبة الوحدات العسكرية مباشرة فيما يختص بشؤون المدينة.