الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
1) للمدينة موازنة مستقلة تشمل جميع الواردات والنفقات المتحققة خلال السنة المالية.
2) تبدأ السنة المالية للمدينة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من
نفس السنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
الإحالة
المادة 19 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.