التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964

يفوض ويوقع كل مستند دفع بعد تدقيقه والتأكد من صحته بصورة اجمالية من اجل صرفه من قبل ماحسب مفوض من القائد اذا كانت قيمة المستند لا تتجاوز خمسمائة دينار واذا زادت عن ذلك ولم تتجاوز خمسة الآف دينار يوقع بالاضافة الى المحاسب المفوض رئيس القسم المالي او من ينيبه. واذ تجاوزت القيمة خمسة الآف دينار يوقع على المستند بالاضافة الى من ذكرو القائد او من ينيبه.

الإحالة

المادة 26 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية