الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
يمنع طلب اي تحويل مالي مصروف من المصرف الا بموجب كتاب رسمي موقع من القائد ورئيس القسم المالي شخصيا ويشترط لذلك
ان تكون هناك ضرورة لا يمكن تفاديها توجب طلب التحويل المالي المصروف وحفظه لدى القسم المالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
الإحالة
المادة 29 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.