التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964

أ) عند وقوع نقص او ضياع لأموال المدينة فعلى رئيس القسم المالي او من ينيبه ان يعلم القائد بذلك فورا، وعلى القائد ان يجري تحقيقاً اولياً في الحال يعلم القائد العام بذلك لينتدب من يشترك بالتحقيق اذا وجد ذلك مناسبا. ب) على القائد ان يقدم بعد انتهاء التحقيق تقرير بالواقع مع تنسيباته الى القائد العام. ويجوز للقائد العام ان يطلب أية معلومات اضافية غير واردة بالتقرير او ان يأمر بتشكيل هيئة تحقيق جديدة بالشكل الذي يراه مناسبا لاعادة التحقيق تمهيدا لاصدار قراره حول الموضوع.

الإحالة

المادة 34 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية