التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2171
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964

المادة 42 - أ) لا يقبل التوكيل بالقبض من قبل المحاسب الا اذا كان مسجلا لدى كاتب العدل فيما عدا التوكيل الصادر من افراد القوات المسلحة او المستخدمين والعمال لبعضهم والمتعلقة بقبض الرواتب والاجور فانه يقبل اذا وافق عليه رئيس القسم المالي او من ينيبه. ب) يقبل التوكيل الصادرة بدفع أي استحقاق الى المصارف والمؤسسات المالية والحكومية والهيئات الرسمية بموجب طلب يقدم الى رئيس القسم المالي او من ينيبه ويوافق على مضمونه.

الإحالة

المادة 42 من نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية