الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 217116 آذار 1964
غايات المدينة الطبية هي:
1) اتاحة فرص الدراسة الطبية وتشجيع البحث العلمي والعمل على تقدم العلوم وخدمة المجتمع الاردني والمشاركة الايجابية
في التطور العلمي وتوثيق الروابط العلمية مع المستشفيات والهيئات والجمعيات العلمية الوطنية والعربية والاجنبية.
2) استقبال الفئات التالية بقصد المعالجة:
أ) المرضى المحالين اليها من المستشفيات والعيادات التابعة للخدمات الطبية الملكية سواء كانوا من ضباط وافراد القوات
المسلحة او الامن العام او المخابرات العام.
ب) المرضى من المشتركين والمنتفعين بنظام معالجة العائلات رقم 67 لسنة 1965 او أي تشريع يحل محله المحالين اليها من
المستشفيات والعيادات التابعة للخدمات الطبية الملكية وذلك مقابل الأجر.
ج) المرضى المدنيين من الاردنيين الذين يحتاجون الى معالجة طبية او جراحية عندما لا تتوفر لهم الامكانات التشخيصية
والعلاجية الضرورية في المستشفيات والعيادات سواء كانت حكومية او أهلية او العيادات الخاصة في المملكة وذلك مقابل
الأجور.
د) المرضى من مواطني الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك مقابل الاجور.
هـ) تحدد اجور الخدمات الطبية للمذكورين في الفقرات ب ، ج ، د السابقة بموجب لائحة تكاليف خاصة تصدرها الهيئة بتنسيب
من اللجنة.