أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا النظام فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام
بعمليات الحفر والكسر والهدم التي يراها ضرورية.
ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر او الكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1284)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.