أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أيه اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء
ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصماميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:
1- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن( 1/ 100) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2- مخطط للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس( 1/ 50) ورسومات تفاصيل البناء بمقياس( 1/ 10).
3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4- ايه معلومات أخرى يطلبها المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1284)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.