التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أيه اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصماميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي: 1- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن( 1/ 100) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها. 2- مخطط للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس( 1/ 50) ورسومات تفاصيل البناء بمقياس( 1/ 10). 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها. 4- ايه معلومات أخرى يطلبها المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية