التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء السكن 050 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 250 عن كل متر مربع واحد من البلوكنات( الشرفات) 000 2 عن كل متر واحد من البروز 000 5 50% من رسم الرخصة كرسم اشغال رصيف رسم نتسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1 30 % من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها 50% من رسم الرخصة كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 050

الإحالة

المادة 25 من نظام رخص البناء لبلدية الرصيفة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 73 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1284)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية