الجريدة الرسميةالعدد 2213ص 140721 كانون الأول 1969
المادة 95- لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه
المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبنى التقدير الاخير على ثلاث
امور:-
أ- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.
ب- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.
ج- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بان المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة
افراد.