التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 98من نظام بلدية ادر / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1969/11/19 رقم 72 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2213، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2213ص 140721 كانون الأول 1969

المادة 98- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:- أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% ، مقابل اجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عقد الموافقة على الطلب. ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم. د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها. هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم. و- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد التوزيع الرئيسي.

الإحالة

المادة 98 من نظام بلدية ادر / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1969/11/19 رقم 72 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2213، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية