التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية ادر / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1969/11/19 رقم 72 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2213، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2213ص 140721 كانون الأول 1969

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك المجلس: مجلس بلدية ادر او لجنة بلدية ادر المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة ادر بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 الشارع: اي طريق كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 المالك: اي مالك كما عرف في قانون وتنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجود استعمالها مسورة كان ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجاريه او ترفيهية. محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة او المسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966. المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابلنية والملاهي او دور السينما. مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه. بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت. معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية ادر / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1969/11/19 رقم 72 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2213، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية