التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاسواق العامة

المادة 48من نظام بلدية ادر / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1969/11/19 رقم 72 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2213، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2213ص 140721 كانون الأول 1969

المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000 د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب ) 500

الإحالة

المادة 48 من نظام بلدية ادر / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1969/11/19 رقم 72 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2213، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية