الجريدة الرسميةالعدد 2213ص 140721 كانون الأول 1969
المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية
الذيل رقم (1)
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (73) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلس
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات، (الشرفات ) دينار واحد
4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلس
7- رسم كشف وتخطيط نصف دينار
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- 50% من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد