التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول- · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 2من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963

الفصل الاول- الشوارع والطرق والارصفة المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. "المجلس" مجلس بلدية سحاب. "الشارع" كل طريق او ممر او زقاق او درب او مدرج او ممشى او جادة او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها. "منطقة البلدية" منطقة بلدية سحاب. "المالك" الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار، اي ملك، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا، او كان له حق التصرف في ذلك الملك سواء كان الملك مسجلا باسمه او لم يكن. "الملك" الابنية والاراضي على اختلاف انواعها، مسورة كانت ام غير ذلك، مسكونة ام غير مسكونة مبني عليها ام غير مبني ، عامة ام خاصة. "الرئيس" رئيس المجلس. "الرصيف" المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية