التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول- · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 20من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963

المادة 20- كل من:- أ- طرح اية قاذورات ،او مواد كريهة اخرى،في اي طريق او شارع. ب- القى اية نفايات، او مياه قذرة في اي طريق او ساحة. ج- وضع، او تسبب في وضع ،اية خيمة، او مظلة او غطاء ، او اي شيء بارز آخر،فوق اي طريق، او على محاذاتها، باستثناء ماكان كل جزء منها لا يقل ارتفاعه عن المترين ونصف. د- مد، او تسبب في مد، اية اسلاك، او ما شابهها من الادوات، فوق اي طريق، وذلك قبل الحصول على تصريح خطي من الرئيس، او من ينيبه بذلك. هـ- اوقف سيارة، او عربة ،او دراجة، في الطريق لمدة تزيد عما هو ضروري لتحميلها بالبضاعة او لا تزال البضاعة منها. و- حفر، او تسبب في اجراء حفريات في ،اي طريق، قبل حصوله على تصريح خطي من الرئيس او من ينيبه بذلك. ز- تخلف عن تسييج اية حفرة اجراها في الطريق،او عن وضع نور بجانب تلك الحفرة ، بعد غروب الشمس، لتنبيه المارة. ح- اتلف اية علامة من علامات البلدية، او اي اعلان من اعلاناتها ،او اي مصباح من مصابيحها او اية شجرة مغروسة على جانب اي طريق او في اية حديقة او ميدان، او الحق اي ضرر باموال المجلس الاخرى. يعاقب ،لدى ادانته من قبل المحكمة، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية