التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول- · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 12من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع ،او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية ،وموافقة الرئيس ،او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحة المراد اشغالها ،ومدة العمل بالتصريح. ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما ،يجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة. وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد، او ان تطمر الحفرة، او يؤمن الناس من خطر السقوط ،بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً اثناء الليل ،ويجوز للرئيس سحب هذا التصريح اذا وجد، او ثبت لديه، اسباب استثنائية تبرر ذلك ،وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس. ج- كل من وضع مواد او حفر حفرة او خندقا، دون الحصول على تصريح، او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول المواد او الخندق، او تخلف عن ازالة تلك المواد يعتبر انه ارتكب مخالفة. يجوز للرئيس ، بعد انتهاء المدة المعينة بالتصريح ان يطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية