التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع- · رسوم الخضار والفواكه

المادة 33من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963

الفصل الخامس - رسوم القبان المادة 33- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقةالبلدية ،خارج المخازن والمستودعات ،من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية: فلس 5 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 5 عن كل50 كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل والملح. 10 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج. وحب الزيتون وزيته والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندورة والتوم والبطاطا والدخان والهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي 10 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من المحلي. 5 عن كل جلد من جلود الضان والماعز. 10 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس. 5 عن كل حمل بهيم من التبن.

الإحالة

المادة 33 من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية