التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع- · رسوم اللوحات والاعلانات

المادة 36من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963

الفصل السابع- رسوم اللوحات والاعلانات المادة 36- أ- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل: تشمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او خشبة او زجاج او معدن او كل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول. ب- وتعني لفظة لوحة- لافتة او آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص ،او مكتب او محل عملي يتضمن اسم ذلك الشخص فقط ،او موضوع عمله ومهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او رسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان هكذا. ج- تشمل عبارة ( مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او ممر او حديقة عامة او زقاق او ميدان يملكه الجمهور وله حق السير فيه، وكل موقع مشغول. وكل جسر او رصيف او سياج او لوحة اعلانات او نشرات.

الإحالة

المادة 36 من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية