التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع- · رسوم اللوحات والاعلانات

المادة 72من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963

المادة 72- يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار أ-250 رسم التسجيل (طلب التصريح) ب- 15 رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد ج -30 رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد د -150 رسم الشرفات الخارجية البارزة علىالشارع والطرقات للمتر المربع الواحد هـ - 100 رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد و- 500 رسم البروز في البناء على الشارع والطرق العامة للمتر المربع الواحد ز- 10 رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور). ح- 150 رسم الحفرة الامتصاصية رسما مقطوعا. ط -300 رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسما مقطوعا. ك- 1 رسم الكشف مهما تعددت الكشوف ل- 50% من الرسم الاساسي عن تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة واحدة من تاريخ صدورها.

الإحالة

المادة 72 من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية