التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر- · ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 81من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1718، ص 1482
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963

المادة 81- كل من: أ- باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ،او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آله اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد، او د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم. يعتبر انه ارتكب مخالفة، واذا ارتكب مخالفة للفقرة (ج) المنصوص عليهافي هذه المادة قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم عليه، في المخالفة الاولى ،فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

الإحالة

المادة 81 من نظام بلدية سحاب/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 95 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1718، ص 1482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية