التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - النزاعات العمالية · المادة 2- مندوبو التوفيق

المادة 2من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 531
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53116 أيار 1963

القسم الثاني - النزاعات العمالية المادة 2- مندوبو التوفيق 1- يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنه شفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل او ان يعلم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند كتابة. 2- حالما تعلم دائرة العمل ( بأية وسيلة كانت ) بأن نزاعاً عمالياً قد وقع او يتوقع حدوثه، فيتوجب انتداب مندوب توفيق معين بموجب المادة 91 من قانون العمل للعمل على تسوية النزاع بالتوفيق. 3- تكون مهمة مندوب التوفيق مساعدة الاطراف على الوصول الى تسوية بالاتفاق فيما بينهم ، ويجوز له تقديم المشورة لأي من الطرفين والتي تؤدي حسب اعتقاده للوصول الى تسوية شريطة ان لا يعبر عن رأي بشأن تبرير او جدوى أي طلب مقدم من أحديهما. 4- يجوز لمندوب التوفيق اثناء اجراء المفاوضات ما بين الطرفين ان يدعوهما الى اجتماع مشترك برئاسته او أن يدعو كل فريق منهما على انفراد. 5- يجري تنظيم اجراءات مندوب التوفيق في معالجة النزاع من قبل مدير او مساعد دائرة العمل او من قبل مندوب التوفيق نفسه وذلك على ضوء الظروف الخاصة بالقضية 6- يتوجب على مندوب التوفيق عندما لا يكون مشغولا بتسوية نزاعات عمالية الاتصال بنقابات العمال واصحاب العمل ومنظمات العمل بغية عقد اتفاقات جماعية كلما امكن ذلك وتقديم النصح حول العلاقات ما بين العمال والادارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية