التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رخص البناء

المادة 22من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12871 تموز 1973

أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص للمجلس ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة . ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:- 1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن ( 1 / 100 ) لمساحة الارض المنوى اقامة البناء عليها. 2- مخططا المسطحات والمواقع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 01 ) وتفاصيل البناء 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقسيتها وانحدارتها وطرق تهويتها. 4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

الإحالة

المادة 22 من نظام بلدية النعيمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955م رقم 34 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية