الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12871 تموز 1973
الفصل السادس
المياه
المادة 41-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-
المشترك: الشخص المزود بالمياه ، وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه، والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
اجهزة التوريد: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه ، والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.