التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 رقم 13 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 340
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 34010 نيسان 1969

المادة 2- يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 والنظام المعدل له رقم (40) لسنة 1967 ، مع مراعاة ما يلي: (أ) أن تحل العبارات واللفظة التالية محل العبارات واللفظة المقابلة لها حيثما وردت في النظام المذكور والنظام المعدل له: 1- عبارة (معهد الإدارة العامة ) محل عبارة (الجامعة الأردنية) 2- لفظة( المعهد) محل لفظة (الجامعة). 3- عبارة (مجلس إدارة المعهد) محل عبارة (مجلس الجامعة). 4- عبارة( رئيس مجلس ادارة المعهد )محل عبارة (رئيس الجامعة). 5- عبارة( مدير المعهد) محل عبارة (الأمين العام). (ب) الاستعاضة عن عبارة (عضوين آخرين... ) الواردة في آخر المادة 10 ، بعبارة (وموظف من الصنف الأول) ينتخبه مجلس ادارة المعهد لمدة سنة قابلة للتجديد. (ج) إلغاء المادة 16.

الإحالة

المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون معهد للادارة العامة رقم 2 لسنة 1968 رقم 13 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية