التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة رقم 26 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 483
نُشر
15 أيار 1969
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة رقم 26 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 483)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى (نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 1967)

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية