نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة رقم 26 لسنة 1969
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2171، ص 483
- نُشر
- 15 أيار 1969
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة رقم 26 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 483)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى (نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة رقم 78 لسنة 1967)
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام أجور الأعمال الإضافية لموظفي الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.