التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 858
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 85810 نيسان 1969

أحكام عامة المادة 19- أ- للمدير صرف سلفة للموظف الذي يكلف بمهمة او ينتدب للعمل خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله على ألا تتجاوز هذه السلفة مجموع العلاوات التي يستحقها الموظف بمقتضى هذا النظام عن كامل المدة اللازمة لقضاء المهمة. ب- يشترط تسديد السلفة وتسوية حساب العلاوات المستحقة للموظف خلال فترة لا تتحاوز شهراً واحداً بعد قضاء المهمة وعودة الموظف إلى مركز عمله.

الإحالة

المادة 19 من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية