التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 858
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 85810 نيسان 1969

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الأردنية الهاشيمة المؤسسة: مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المدير: مدير عام المؤسسة الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى أجورا يومية. عائلة الموظف: زوجته أو زوجاته وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة إلا من كان منهم قد تجاوز هذا العمر ولا يزال يواصل دراسته العالية ،وبناته غير المتزوجات أو الأرامل. ويجوز اعتبار من يلي من عائلة الموظف شرط أن يثبت بشهادة خطية موقعةمن الموظف ورئيسه المباشر أن لا عائل لهم غيره وأنهم يقيمون معه -الوالدان، الجد والجدة ،الأخوات، الحفيدات وكذلك الأخوة أو الأحفاد الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، أو الوظائف والرواتب المحددة لها ، المصادق عليها بقرار من المجلس. المركز: المكان الذي يعين فيه الموظف لممارسة عمله الليلة: الفترة الزمنية من الليل التي يبيت فيها الموظف خارج مركز عمله وتقع بين الساعة السادسة مساءاً والساعة السادسة صباحا.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية