التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 858
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 85810 نيسان 1969

علاوة السفر المادة 8- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة داخل المملكة عن كل ليلة يقضيها خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله العلاوات التالية: الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة 6 4 دينار أردني 3 2

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية