التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 858
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 85810 نيسان 1969

علاوات الاغتراب المادة 12- يصرف للموظف الذي ينقل إلى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهرية على النحو التالي: - أ- المملكة العربية السعودية ، المملكة الليبية المتحدة ، دولة الكويت ، إمارات الخليج العربي ، الولاايت المتحدة الأميركية ، الدول الأوروبية باستثناء اليونان وتركيا وقبرص 150% من الراتب الشهري ب- اليونان ، تركيا ، قبرص ، وأي قطر آخر من غير الأقطار المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 100% من الراتب الشهري

الإحالة

المادة 12 من نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 46 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية