التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 6من نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 534
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5341 حزيران 1969

تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض النظام بموجب قرارات يتخذها مدير الدائرة ويصدق عليها الوزير ضمن الشروط التالية: أ- بعد اقرار الكتاب تدفع لمؤلفه او مترجمه او القائمة بعملية الاقتباس مكافأة مالية على اساس قيمة فلسين للكلمةالواحدة. ب- تدفع للكاتب اربعة اخماس المبلغ المتحقق له مباشرة بعد اقرار نشر الكتاب ويدفع الخمس الباقي عند صدور الكتاب مقابل قيام الكاتب بتصحيح المسودات اثناء الطبع. جـ- اذا تعذر قيام الكاتب بتصحيح المسودات اثناء الطبع فيدفع مبلغ الخمس المذكور اعلاه الى من يكلفه المدير القيام بالتصحيح. د- تتولى الدائرة الاتفاق مع المطبعة التي ستقوم بطبع الكتاب. هـ- تدفع الدائرة مبلغ يعادل ثلث المكافأة المتحققة للمؤلف او المترجم الى المراجعين الثلاثة بالتساوي بعد تقديم كل واحد منهم تقريره عن الكتاب، على ان لا تقل مكافأة كل مراجع عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 6 من نظام نشر الانتاج الثقافي في الاردن وتوزيعه رقم 29 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 534)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية