الجريدة الرسميةالعدد 2175ص 5341 حزيران 1969
تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض النظام بموجب قرارات يتخذها مدير الدائرة ويصدق عليها الوزير ضمن الشروط التالية:
أ- بعد اقرار الكتاب تدفع لمؤلفه او مترجمه او القائمة بعملية الاقتباس مكافأة مالية على اساس قيمة فلسين للكلمةالواحدة.
ب- تدفع للكاتب اربعة اخماس المبلغ المتحقق له مباشرة بعد اقرار نشر الكتاب ويدفع الخمس الباقي عند صدور الكتاب مقابل
قيام الكاتب بتصحيح المسودات اثناء الطبع.
جـ- اذا تعذر قيام الكاتب بتصحيح المسودات اثناء الطبع فيدفع مبلغ الخمس المذكور اعلاه الى من يكلفه المدير القيام
بالتصحيح.
د- تتولى الدائرة الاتفاق مع المطبعة التي ستقوم بطبع الكتاب.
هـ- تدفع الدائرة مبلغ يعادل ثلث المكافأة المتحققة للمؤلف او المترجم الى المراجعين الثلاثة بالتساوي بعد تقديم كل
واحد منهم تقريره عن الكتاب، على ان لا تقل مكافأة كل مراجع عن خمسة دنانير.