التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2183، ص 754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75416 تموز 1969

على كل متصرف بأرض زراعية أو مستأجر فرعي لها، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك المنزلي أن يتقدم إلى السلطة بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار حاجته من المياه وأوقات الاستلام. وللسلطة إجابة الطلب أو رفضه على ضوء إمكانية توفر المياه.

الإحالة

المادة 17 من نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية