التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2183، ص 754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75416 تموز 1969

أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة (6 ) أعلاه إلى نائب الرئيس الذي له حق رفض إعطاء الرخصة أو تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها إلى الحد الذي يراه مناسبا. ب- للطالب حق الاعتراض على قرار الرفض إلى المجلس خلال عشرة أيام من تبليغه ويكون قراره قطعيا.

الإحالة

المادة 7 من نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية