التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2183، ص 754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75416 تموز 1969

للمجلس في حالة توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للمزارعين ممن يتصرفون بأراضي غير مروية أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع بالسعر الذي تقرره السلطة على أن تكون نفقات جر الماء على حساب الطالب، وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري أن يدعي بأية حقوق ثابتة في المياه أو المطالبة بأية تعويضات.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية