التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فتح الشوارع وصيانتها

المادة 10من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2189، ص 838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في أي شارع. ب) عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج) وضع أية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د) حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية