الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969
المادة 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73/أ من هذا النظام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلس
دينار
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات) 500
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 000 1
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250
7- رسم كشف وتخطيط 000 1
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها.
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1