التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · نظام المياه

المادة 107من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2189، ص 838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969

تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:- أ) اثمان المياه 1- 70 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد عن ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة. 2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين. 3- يستوفي 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس. ب) رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب. 1- 000ر1 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس) 2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد 3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير. 4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه 5- 250 فلسا رسم فحص العداد 6- 000ر1 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر. ج) التأمينات ــــــــــــــ 1) 000ر1 دينار واحد عن الاستهلاك المنزلي. 2) 000ر2 دينارين عن الاستهلاك التجاري والصناعي.

الإحالة

المادة 107 من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية