الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16-
أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما.
ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
عسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 10 فلسات
ـــــــ
15
ج) لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.