الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969
الفصل الخامس
منع المكارة والاضرار العامة
المادة 20-
يحضر على أي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:-
أ) يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة.
ب) يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.
ج) يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د) يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ) يضع او يترك أي مواد او اشياء أخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحص على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له بها.
و) يشغل او يتسبب في تشغيل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز) يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح) يضع في أي طريق او ساحة آلات ( ماكنات) خربة او نفايات حديدة او خشبية او غير ذلك من المواد.
ط) يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.
ي) يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.