التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · منع المكارة والاضرار العامة

المادة 20من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2189، ص 838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969

الفصل الخامس منع المكارة والاضرار العامة المادة 20- يحضر على أي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ) يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب) يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج) يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د) يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. هـ) يضع او يترك أي مواد او اشياء أخرى في أي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحص على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له بها. و) يشغل او يتسبب في تشغيل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين. ز) يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ح) يضع في أي طريق او ساحة آلات ( ماكنات) خربة او نفايات حديدة او خشبية او غير ذلك من المواد. ط) يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام. ي) يحدث او يستبقي أية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية