الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969
الفصل الثامن
فرقة المطافىء
المادة 43-
يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان
ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور
دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق
او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل أي مورد او اية مادة أخرى من اجل اخماده.