الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب) عمل أية اضافات او تغييرات في البناء.
ج) هدم البناء.
د) اعمال الحفر والطمم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969
الإحالة
المادة 64 من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 838)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.