الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969
على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد
لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ
هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس. وتعني عبارة (تغييرات جوهرية):
أ) أية اضافة او تغيير في البناء.
ب) أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج) اتمام أي بناء او جزء منه.