التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · رخص البناء

المادة 80من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2189، ص 838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2189ص 83816 آب 1969

أ) على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب) على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال الخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب. ج) لا يجوز لأي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل أي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال أي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

الإحالة

المادة 80 من نظام بلدية دير علا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 44 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية