الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 6902 تموز 1966
أ- لا يجوز لاي شخص او أية وحدة او أية مجموعة او أية مفوضية للكشافة او المرشدات:-
1- الجمع ا و السماح بجمع أية تبرعات للغايات الكشفية او الارشادية الا بالموافقة الخطية المسبقة من المدير بتنسيب
من الجمعية ذات العلاقة.
2- الجمع او السماح بجمع أية تبرعات بملابس الكشافة او المرشدات لأي مشروع خيري دون الحصول على اذن خطي مسبق من المدير
.
ب- لا يجوز لأية جمعية للكشافة او للمرشدات :-
1- الجمع او السماح بجمع أية تبرعات للغايات الكشفية او الارشادية الا بالموافقة الخطية المسبقة من المدير.
2- الجمع او السماح بجمع التبرعات بملابس الكشافة او المرشدات لأي مشروع خيري دون الحصول على اذن خطي مسبق من المدير.